مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

229

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

قبل القبول لم يحصل الشرط في تمام العقد « 1 » . وظاهر الشيخ الأنصاري الاستدلال عليه بتوقف معنى المعاقدة والمعاهدة على ذلك « 2 » . وقال السيد الخوئي معلّقاً على قول السيد اليزدي : ( يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد ، فلو أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصحّ ) « 3 » : « الكلام في هذه المسألة يقع في جهات : الجهة الأولى : فيما ذكره الشيخ الأنصاري من اعتبار أهليّة القابل للقبول حين الإيجاب . الجهة الثانية : في اعتبار اتّصاف الموجب بالأهليّة حين صدور القبول من القابل . الجهة الثالثة : في اعتبار استمرار أهليّة الموجب من حين الإيجاب إلى حين صدور القبول بحيث لا تتوسّط بينهما حالة عدم الأهليّة له . أمّا الجهة الأولى والثالثة فهما ممّا لا دليل عليهما ؛ لأنّ عنواني المعاهدة والمعاقدة المعتبرين في العقود إنّما يتوقّفان على أهليّة القابل للقبول حين القبول خاصّة ، ولا يتوقّفان على أهليّته له حين الإيجاب ، وكذا توسّط حالة عدم الأهليّة بين حالتي الأهليّة في حين الإيجاب والقبول لا يضرّ بصدق المعاقدة والمعاهدة . وأمّا الجهة الثانية فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في اعتبار بقاء الموجب على أهليّته حين صدور القبول من الطرف الآخر ، باعتبار أنّ ارتفاع أهليّته يستلزم سقوط التزامه وزواله ، وبه لا يتحقّق عنوان المعاهدة والمعاقدة ، فإنّ تحقّقه يتوقّف على انضمام أحد الالتزامين بالآخر ، فإذا فرض ارتفاع التزام الطرف الأوّل - بالموت أو الجنون أو الإغماء - نتيجة عدم أهليّته له حين صدور الالتزام من الآخر لم يكن لالتزام الآخر أثر بالمرّة » « 4 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 29 : 147 ( 2 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 91 . وانظر : مستمسك العروة 14 : 390 ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 604 ، م 16 ( 4 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 195 - 197